الموسوعة الحديثية


- لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يخطُبُ ولا يُخطَبُ عليه ولا يَبِعْ أحَدُكم على بيعِ أخيه ولا يخطُبْ على خِطبةِ أخيه حتَّى يأذَنَ له
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر إلا عمر تفرد به بن وهب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/162
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3651) بالفقرة الأولى فقط، والبخاري (5142)، ومسلم (1412) بالفقرة الثانية والثالثة دون الأولى.
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه نكاح - نكاح المحرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 162)
510 - حدثنا أحمد بن القاسم قال: نا محمد بن يوسف الغضيضي قال: نا عبد الله بن وهب، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، ولا يخطب ولا يخطب عليه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له . لم يرو هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر إلا عمر، تفرد به: ابن وهب

سنن الدارقطني (4/ 387)
3651 - نا أبو محمد بن صاعد , نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني , نا يعقوب بن كاسب , نا المغيرة بن عبد الرحمن , عن الضحاك بن عثمان , عن نافع , عن ابن عمر , قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره

[صحيح البخاري] (7/ 19)
5142 - حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، قال: سمعت نافعا، يحدث: أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب

[صحيح مسلم] (2/ 1032)
50 - (1412) وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له