الموسوعة الحديثية


- أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الذئبِ للمُحرمِ يعني والفأرةَ والغرابَ والحِدأةَ فقيل له فالحيَّةُ والعقربُ فقال قد كان يقالُ ذلك
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف لعنعنة الحجاج وذكر الذئب فيه غريب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/224
التخريج : أخرجه أحمد (4851)، والدارقطني (2/232)، والبيهقي (10336) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 459)
4851- حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم))، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 232)
66- نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد نا الحجاج بن أرطأة عن وبرة ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفارة

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 210)
10336- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المصرى حدثنا مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بقتل الذئب والفأرة والحدأة فقيل له: والحية والعقرب فقال: قد كان يقال ذلك قال يزيد بن هارون يعنى المحرم. الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.