الموسوعة الحديثية


- عَن ابنِ عباسٍ قال يهدمُ الزوجُ الثاني الواحدةَ والثنتينِ والثلاثَ واسألِ بنَ عمرَ قال فلقيتُ بنَ عمرَ فسألتُه فقال مثل ما قال بنُ عباسٍ
خلاصة حكم المحدث : جيد
الراوي : عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/240
التخريج : لم نقف عليه إلا عند محمد بن الحسن في ((الآثار)) كما في ((نصب الراية)) للزيلعي (3/ 240).
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - الرجل يطلق تطليقة أو تطلقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


نصب الراية (3/ 240)
: رواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود، إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده، فالتفت إلى ابن عباس، وقال: ما تقول في هذا؟ قال: ‌يهدم ‌الزوج ‌الثاني ‌الواحدة، والثنتين، والثلاث، واسأل ابن عمر، قال: فلقيت ابن عمر فسألته، فقال: مثل ما قال ابن عباس، انتهى