الموسوعة الحديثية


- سألْتُ عائشةَ ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ صائمًا قالَتْ كلُّ شيءٍ إلا الجماعُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/177
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (1260)، والطبري في ((التفسير)) (3/ 327) بلفظه، والبخاري (302) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - القبلة للصائم صيام - المباشرة للصائم صيام - ما ينهى عنه الصائم علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (1/ 327 ت الأعظمي)
: 1260 - عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ‌مسروق قال: دخلت على عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت: ما دون الفرج. قال: فغمز ‌مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: ‌كل ‌شيء ‌إلا ‌الجماع. قال معمر: بلغني أن امرأة من نساء ابن عمر كانت تناوله الخمرة حائضا

[تفسير الطبري] (3/ 725)
: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنى عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، قال: ثنا مروان الأصفر، عن ‌مسروق بن الأجدع، قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: ‌كل ‌شيء ‌إلا ‌الجماع.

[صحيح البخاري] (1/ 67)
: 302 - حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور ‌حيضتها، ‌ثم ‌يباشرها. ‌قالت: ‌وأيكم ‌يملك ‌إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، تابعه خالد وجرير عن الشيباني.