الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف لا يصح
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/461
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (6/ 556)، وابن المنذر في ((تفسير)) (1541) وفي الأوسط (7350) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ذكر من تزوج بها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار (5/ 458)
: وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن عليا رضي الله عنه ‌سئل ‌عن ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ‌قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها قال علي هي بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال بهذا من فقهاء الأمصار - أهل الرأي والحديث الذين تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى والحديث فيه عن علي رضي الله عنه ضعيف لا يصح لأن خلاسا يروي عن علي مناكير ولا يصحح روايته أهل العلم بالحديث ومرسل قتادة عنه أضعف

تفسير الطبري (6/ 556)
: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي رضي الله عنه، في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة

تفسير ابن المنذر (2/ 627)
: 1541 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن ‌خلاس، أن عليا قال في رجل ‌طلق ‌امرأته ‌قبل ‌أن ‌يدخل بها، أله أن يتزوج ابنتها؟ قال علي: " هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحدا إن طلق البنت ‌قبل ‌أن ‌يدخل بها، تزوج أمها، وإن تزوج أمها ثم طلقها، ‌قبل ‌أن ‌يدخل بها، تزوج ابنتها

الأوسط لابن المنذر (8/ 482)
: 7350 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن ‌خلاس، أن عليا قال في رجل ‌طلق ‌امرأته ‌قبل ‌أن ‌يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة ‌قبل ‌أن ‌يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها ‌قبل ‌أن ‌يدخل بها تزوج ابنتها