الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بقَتْلِ الحيَّاتِ في الإحرامِ والحَرَمِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا حميد بن قيس ولا عن حميد إلا عاصم بن عمر تفرد به بن نافع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/49
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 177) (11413)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (2282)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 271) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (8/ 49)
7924 - وبه حدثني ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا حميد بن قيس، ولا عن حميد إلا عاصم بن عمر، تفرد به: ابن نافع "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 177)
11413 - حدثنا محمود بن علي البزار الأصبهاني، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، ثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم

أخبار مكة للفاكهي (3/ 376)
2282 - حدثنا هارون بن موسى الفروي، قال: حدثني عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم، يعني ابن عمر عن حميد بن قيس، عن عطاء بن رباح، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم "

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 271)
حدثنا أبو عروبة الحراني، حدثنا يحيى بن المغيرة، وأبو موسى الفروي، قالا: حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد الأعرج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم. قال الشيخ: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن حميد غير عاصم، وعن عاصم عبد الله بن نافع.