الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ أتَتْ رسولَ اللهِ فقالَتْ يَا رسولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَا حقُّ الزوجِ عَلَى الزوجةِ فَإِنِّي امرأةٌ أَيِّمٌ فإنِ اسْتَطَعْتُ وَإِلَّا جَلَسْتُ أيِّما قال فإِنَّ حقَّ الزوجِ على زوجتِهِ إنْ سأَلَها نَفْسَها وَهِيَ على ظهرِ بعيرٍ أن لَّا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَمِنْ حَقِّ الزوجِ على الزوجةِ أن لَّا تصومَ تطوعًا إلَّا بإذْنِهِ فإنْ فَعَلَتْ جاعَتْ وعَطِشَتْ ولَا يُقْبَلُ منها ولا تخرجُ من بيتِها إلَّا بإذنِهِ فإِنْ فعلَتْ لعَنَتْهَا ملائكةُ السماءِ وملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذابِ حتى ترجِعَ قالَتْ لا جرمَ ألَّا أَتَزَوَّجُ أبدًا
خلاصة حكم المحدث : فيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/309
التخريج : أخرجه أبو يعلى في ((المسند)) (4/340)، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (2/715)، وفي ((مداراة الناس)) (ص: 146) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (4/ 340 ت حسين أسد)
: 2455 - حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ‌امرأة ‌من ‌خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله إني امرأة أيم وإني أريد أن أتزوج فما حق الزوج على زوجته؟ فإن استطعت ذلك وإلا جلست أيما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه. ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب

[النفقة على العيال لابن أبي الدنيا] (2/ 715)
: 523 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها قالت: وما حق الرجل على امرأته قال: لا تعطي شيئا من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع قالت: لا جرم والله لا يملك علي أمري رجل أبدا

مداراة الناس لابن أبي الدنيا (ص146)
: 175 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما حق الرجل على المرأة؟ قال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها . قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تعطي شيئا من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر . قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع . قالت: لا جرم والله لا يملك علي أمري رجل أبدا