الموسوعة الحديثية


- عن عبد اللهِ في ديةِ الخَطأ، أخْماسٌ : خُمْسٌ بنو مَخَاضٍ، وخُمْسٌ بنات مُخَاضٍ، وخُمْسٌ بناتُ لبونٍ، وخُمْسٌ بناتُ حِقاقٍ، وخُمْسٌ جِذاعٌ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : إبراهيم وعلقمة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/234
التخريج : أخرجه البيهقي (16246) بلفظه، وأبو داود (4545)، والترمذي (1386)، والنسائي (4802) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 234)
: 3024 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا محمد بن عبد الملك، نا يزيد بن هارون، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، في " دية الخطأ، ‌أخماس: ‌خمس ‌بنو ‌مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس بنات حقاق، وخمس جذاع هذا هو المعروف " عن ابن مسعود، وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات

السنن الكبير للبيهقي (16/ 309 ت التركي)
: 16246 - وأخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان التيمى، عن أبى مجلز، عن أبى عبيدة، عن عبد الله في دية الخطأ: ‌أخماس؛ ‌خمس ‌بنو ‌مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد، وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطنى هذه الأسانيد عن عبد الله، وجعل مكان بنى المخاض بنى اللبون، وهو غلط منه، وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة -وهو إمام- في رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك: بنى لبون، وفى رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبى مجلز عن أبى عبيدة عن ابن مسعود كذلك: بنى لبون، ورواه من حديث يحيى يعنى ابن أبى زائدة عن أبيه وغيره عن أبى إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود: بنى مخاض. فإن كان ما روياه محفوظا فهو الذى نميل إليه، وصارت الروايات فيه عن ابن مسعود متعارضة، ومذهب عبد الله مشهور في بنى المخاض،

سنن أبي داود (4/ 184 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4545 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌في ‌دية ‌الخطإ ‌عشرون ‌حقة، ‌وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله

[سنن الترمذي] (4/ 660)
: 1386 - حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌دية ‌الخطإ ‌عشرين ‌بنت ‌مخاض، ‌وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك، والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء، والصبيان من العصبة، يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك

[سنن النسائي] (8/ 43)
: 4802 - أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌دية ‌الخطأ ‌عشرين ‌بنت ‌مخاض، ‌وعشرين ابن مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة.