الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال: يا زيدُ بنَ أرقَمَ، أمَا عَلِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُهديَ له عُضوُ صَيدٍ وهو مُحرِمٌ فلمْ يَقبَلْه؟ قال: نَعَمْ، قال مُؤمِّلٌ: فرَدَّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقال: إنَّا حُرُمٌ؟ قال: نَعَمْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19294
التخريج : أخرجه النسائي (2821)، وأحمد (19294) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 184)
: 2821 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا قيس بن سعد ، عن عطاء : أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم : ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله، قال: نعم.

[مسند أحمد] - الرسالة (32/ 49)
19294 - حدثنا عفان، ومؤمل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قيس بن سعد، عن عطاء، أن ابن عباس قال: يا زيد بن أرقم أما علمت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله " ؟ قال: نعم . قال مؤمل: فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " إنا حرم " ؟ قال: نعم