الموسوعة الحديثية


- نهى أنْ يجلِسَ الرجلُ في الصلاةِ، وهو معتمِدٌ على يَدِهِ اليسرى، وقال : إِنَّها صلاةُ اليهودِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6822
التخريج : أخرجه الحاكم (1007)، والبيهقي (2924)
التصنيف الموضوعي: صلاة - الجلوس المنهي عنه في الصلاة صلاة - صفة الجلوس في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 406)
: 1007 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن موسى، قالا: ثنا محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (2/ 136)
2924- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا محمد بن أيوب أخبرنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى رجلا وهو جالس معتمدا على يده اليسرى فى الصلاة وقال : إنها صلاة اليهود .