الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَأل عبْدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ عمَّا يُعصَرُ مِن العِنَبِ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ:إنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: هلْ عَلِمْتَ أنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَهَا؟ قالَ: لَا، فَسَارَّ إنْسَانًا، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقالَ: أَمَرْتُهُ ببَيْعِهَا، فَقالَ: إنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قالَ: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حتَّى ذَهَبَ ما فِيهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1579
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1206 ت عبد الباقي)
: 68 - (‌1579) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن وعلة (رجل من أهل مصر)؛ أنه جاء عبد الله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبإي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.

صحيح مسلم (3/ 1206 ت عبد الباقي)
: (‌1579) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن عبد الله ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.