الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ممن لا يعرف جماعة
الراوي : [أبو صالح الحنفي] | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/766
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3009)، والبيهقي (15298) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها طلاق - طلاق الأمة طلاق - عدد الطلاق نكاح - نكاح الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 466)
[[3009]] كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول , وسئل عن رجل كانت تحته أمة , فطلقها تطليقتين , ثم اشتراها أيطؤها؟ فأبى ذلك , ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله عمر، وعلي على حكم النساء المطلقات , وجعله عثمان، وزيد على حكم الرجال المطلقين , فوجدنا الحر قد أبيح له تزويج أربع نسوة وجعل له من الطلاق فيهن اثنتي عشرة تطليقة , ووجدنا المملوك قد أبيح له تزويج اثنتين لا أكثر منهما. فعقلنا بذلك إذ كان في عدد النساء على النصف مما عليه الحر في عددهن أن يكون في طلاقهن نصف ما عليه الحر في ذلك , فيكون طلاقه لهما ست تطليقات فثبت بذلك ما روي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما فيه. ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب , وتقلدت عليه قول عثمان، وزيد فيه , فقلت له: أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة وجدتها تكون من المرأة؟ فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع فيه إلى حكمه , فقال لي: كتاب الله يدفع ما قلت ; لأن الله قال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [[الأحزاب: 49]] فأعلمنا الله عز وجل أن العدة للرجال لا للنساء , وإذا كانت للرجال , وكانت على حكم النساء ; لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء على حكم النساء لا على حكمهم فهذه علة صحيحة , والله عز وجل نسأله التوفيق

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 373)
15298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا محمد بن عبد الله الزاهري، نا محمد بن مسلمة، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن ابن عون، عن أبي صالح يعني الحنفي قال: سأل ابن الكواء عليا رضي الله عنه عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها , فقال: " لا تحل له " وكذلك رواه يحيى القطان عن شعبة