الموسوعة الحديثية


- من أعتق جزءًا له من عبدٍ أو أمةٍ حُمِل عليه ما بَقِيَ في مالِه حتى يعتقَ كلَّه جميعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 3/105
التخريج : أخرجه البخاري (2524)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3943) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 105)
4679 - حدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد , قال: ثنا عبيد الله بن عمرو , عن محمد بن إسحاق , عن نافع , عن ابن عمر, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق جزءا له من عبد أو أمة , حمل عليه ما بقي في ماله , حتى يعتق كله جميعا قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين , فأعتق أحدهما نصيبه , ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا , وقالوا: قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه , يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله , وكأن من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر , وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته , ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا , في وجوب الضمان عليه , قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه , لما كان موسرا , وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا وقالوا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا , إنما الضمان المذكور فيه , على الموسر خاصة , دون المعسر , قد بين ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار

صحيح البخاري (3/ 145)
2524 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث

صحيح مسلم (3/ 1286)
48 - (1501) حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق

سنن أبي داود (4/ 25)
3943 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه