الموسوعة الحديثية


- عن طاوُسٍ قال: قُلْتُ له: لوْ تَركْتَ المُخابَرةَ ، فإنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنها، فقال: أَخبَرَني أَعلَمُهم -يعني ابنَ عبَّاسٍ- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمْ يَنْهَ عنها، إنَّما قال: لَأَنْ يَمنَحَ أحدُكم أخاه خيرٌ له من أنْ يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2691
التخريج : أخرجه البخاري (2330)، ومسلم (1550) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مزارعة - مزارعة أرض الخراج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (7/ 116)
: 2691 - ما قد حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، ح وما قد حدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا أسد قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، ح وما قد حدثنا الربيع أيضا قال: حدثنا أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن عمرو، ثم اجتمعوا ، فقالوا: عن طاوس قال: قلت له: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فقال: أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، إنما قال: " لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما " قال أبو جعفر: ولما وقفنا على هذه المعاني تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن مثل ما كان منه في خيبر من المعاملة على أرضها بنصف ما يخرج منها على النسخ لذلك ، ولكنه لمعنى كان مما يفسد المعاملة فكان نهيه لذلك وكان ما عمله في خيبر على حكمه لم ينسخه شيء، فقال قائل: أما المساقاة في النخل بجزء من ثمرها ، فإنا لا نخالفك في ذلك ، وأما المزارعة في الأرض فإنا نخالفك في ذلك ونذهب إلى أنها المحاقلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: 2330 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.

صحيح مسلم (3/ 1184 ت عبد الباقي)
: 120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).