الموسوعة الحديثية


- لَأنْ يُمسِكَ أحدُكُم يدَه عن الحَصْباءِ خَيرٌ له مِن أنْ يكونَ له مِئةُ ناقةٍ، كُلُّها سُودُ الحَدَقةِ، فإنْ غَلَبَ أحدَكُم الشَّيطانُ، فلْيَمْسَحْ مَسحةً واحِدةً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15124
التخريج : أخرجه أحمد (15124) واللفظ له، وعبد بن حميد (1143)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1433)
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 333 ط الرسالة)
((15124- حدثنا هاشم بن القاسم، عن ابن أبي ذئب، عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لأن يمسك أحدكم يده عن الحصباء، خير له من أن يكون له مئة ناقة كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان، فليمسح مسحة واحدة)).

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 203)
((1143- ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ذئب، عن شرحبيل قال: قال جابر بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لأن يمسك أحدكم يده عن ‌الحصباء خير له من مائة ناقة))سوداء(( الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة)).

[شرح مشكل الآثار] (4/ 64)
((‌1433- حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شرحبيل قال: أبو جعفر: وهو ابن سعد ويكنى أبا سعد عن جابر بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة)) قال أبو جعفر: فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها لا لما سوى ذلك وذلك أن المصلي يقوم بين يدي ربه كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه من التواضع والتمسكن والتباؤس وتفريغ قلبه لما هو فيه، وأن لا يكون له شاغل عن صلاته في إتمامها، ولا معجل له عن إكمالها، ومسح الحصى خروج منه عن ذلك ففي ذلك ما قد دل على حظر ذلك عليه ومنعه منه إلا عند غلبة الضرورة إياه من اشتغال قلبه به فيكون حينئذ مسحه الحصى حتى ينقطع ذلك عنه أيسر من تماديه فيه وغلبته عليه وفيما ذكرنا ما قد دل على أن من يريد الصلاة قبل دخوله فيها ينبغي له أن يسوي الحصى حتى يغنى عن ذلك في صلاته فلا يحتاج إليه ولا يشتغل قلبه به والله نسأله التوفيق)).