الموسوعة الحديثية


- نهى عن قَتْلِ الجِنَّانِ التي تَكُونُ في البُيُوتِ، إِلَّا الأَبْتَرَ وذَا الطُّفْيَتَيْنِ فإنَّهُما اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ البَصَرَ ويَتَتَبَّعَانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو لبابة بن عبدالمنذر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 2986
التخريج : أخرجه البخاري (4016)، وأبو داود (5253) باختلاف يسير، ومسلم (2233)، وأحمد (15752) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ما ينهى عن قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (4/ 129)
3310 - حدثني عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أبي مليكة، أن ابن عمر، كان يقتل الحيات ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو فنظروا، فقال: اقتلوه فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر فاقتلوه

سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

مسند أحمد مخرجا (25/ 30)
15752 - حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه فتح بابا فخرجت منه حية، فأمر بقتلها فقال له أبو لبابة: لا تفعل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت