الموسوعة الحديثية


- البيِّعانِ بالخيارِ [ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أوْ يقولُ أحَدُهُما لِصاحِبِهِ اخْتَرْ، ورُبَّما قالَ: أوْ يَكونُ بَيْعَ خِيارٍ.]
خلاصة حكم المحدث : المتن على كل حال صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العراقي | المصدر : التقييد والإيضاح الصفحة أو الرقم : 117
التخريج : أخرجه مطولاً البخاري (2109) واللفظ له، ومسلم (1531) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار تجارة - أحكام التجارة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64 ط السلطانية)
2109- حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر))، وربما قال: ((أو يكون بيع خيار))

[صحيح مسلم] (3/ 1163 )
43- (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار))