الموسوعة الحديثية


- دعْها حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمِ عليها الحدَّ، فأقيموا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3496
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (4473) واللفظ له، وأحمد (736)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7268)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحد على المريض ومن في حكمه حدود - حد الرجم حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 161)
4473- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا علي، انطلق فأقم عليها الحد))، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: ((يا علي، أفرغت)) قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: ((لا تضربها حتى تضع)) والأول أصح

[مسند أحمد] (2/ 138 ط الرسالة)
((736- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي، أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته، فأخبرته فقال: (( إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم))

السنن الكبرى للنسائي- دار الكتب العلمية (4/ 304)
7268- أخبرنا عمرو بن علي، عن يحيى قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي، أن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقم عليها الحد)) فنظرت فإذا هي لم يجف عنها الدم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((‌إذا ‌جف ‌عنها الدم وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم))