الموسوعة الحديثية


- أمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بنِ سَلمةِ الجُهنيِّ أنْ يُسْأَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ أُمَّها ماتت ولم تحُجَّ؛ أفَيُجْزِئُ عن أُمِّها أنْ تحُجَّ عنها؟ قال: نعمْ؛ لو كان على أُمِّها دَينٌ، فقضَتْه عنها؛ ألمْ يكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلْتحُجَّ عن أُمِّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 5/ 108
التخريج : أخرجه النسائي (2633) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (1852).
التصنيف الموضوعي: حج - حج الرجل عن غيره جنائز وموت - قضاء دين الميت وصايا - ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته وإن لم يوص الميت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 116)
2633- أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو التياح، قال: حدثني موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس قال: ((أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها)).

[صحيح البخاري] (3/ 18)
‌1852- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء)).