الموسوعة الحديثية


- أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضى في عَرايا النَّخلِ، وذلك أنْ تَكونَ النَّخلةُ أو النَّخلتانِ أو الثَّلاثةُ بيْنَ النَّخلِ، فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلٍّ مِن تلك النَّخلِ مَبلَغُ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وكانتْ تُسمَّى العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3544
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3544) واللفظ له، وابن ماجه (2488)، والبيهقي (11988) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مزارعة - حريم الشجر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 176)
: 3544 - وهو ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال: حدثنا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن عبادة بن الصامت: أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ‌قضى ‌في ‌عرايا ‌النخل ، وذلك أن تكون النخلة ، أو النخلتان ، أو الثلاثة بين النخل ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكل من تلك النخل مبلغ جريدها حيز لها ، وكانت تسمى العرايا " قال أبو جعفر: فوجه ما في الحديث عندنا ، والله أعلم ، هو في النخلة ، أو النخلتين ، أو الثلاث تكون بين نخل الرجل ، فيختلف هو وصاحب النخل في حقوق ما لكل واحد منهما من النخل ، فيكون الذي لصاحب النخلة ، أو النخلتين ، أو الثلاث ما لا يقوم الذي له من ذلك إلا به ، فهذا وجه هذا الحديث عندنا ، والله أعلم

[سنن ابن ماجه] (2/ 831 )
: 2488 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌في ‌النخلة ‌والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل، مبلغ جريدها حريم لها

السنن الكبير للبيهقي (12/ 245 ت التركي)
: 11988 - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه ‌قضى ‌في ‌النخلة ‌والنخلتين والثلاثة لرجل في نخل، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة لأولئك من الأرض مبلغ جريدها . وفيما روى أبو داود في "المراسيل" بإسناده عن عروة بن الزبير قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حريم النخل طول عسيبها