الموسوعة الحديثية


- كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا، فلمَّا أُعتِقَتْ -وقال مَرَّةً: عَتَقَتْ- خيَّرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاختارتْ نَفْسَها، قالت: وأرادَ أهْلُها أنْ يَبيعوها، ويَشتَرِطوا الوَلاءَ، قالت: فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشْتَرِيها فأعْتِقيها؛ فالوَلاءُ لمَن أعتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقولها: "كان زوج بريرة حرا" هو مدرج من كلام الأسود
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24150
التخريج : أخرجه البخاري (6754)، ومسلم (1504)، وأحمد (24150) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 154)
6754- حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: ((أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا)). قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح

[صحيح مسلم] (2/ 1141 )
((5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة؛ أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق))

[مسند أحمد] (40/ 180)
24150- حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما أعتقت، وقال مرة: عتقت، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، قالت: وأراد أهلها أن يبيعوها، ويشترطوا الولاء، قالت: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( اشتريها فأعتقيها، فالولاء لمن أعتق))