الموسوعة الحديثية


- مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ القرْآنِ، فقَدْ حلَّ ضربُ عنقِهِ، و مَنْ قال : لَا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لَا شريكَ لَهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، فلا سبيلَ لأحَدٍ علَيْه، إلَّا أنْ يُصيبَ َحدًّا فيقامَ عليْهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 5542
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2539)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/386)
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم ردة - بأي شيء تكون الردة؟
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 848 )
((2539- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (2/ 386)
حدثنا أبو يعلى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه. ولحفص بن عمر الفرخ أحاديث غير هذا وعامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفا كما ذكره النسائي.