الموسوعة الحديثية


- أيُّها النَّاسُ، واللَّهِ ما لي مِن فَيئِكُم ولا هذِهِ الوبَرةِ، إلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مَردودٌ علَيكُم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : فقه السيرة الصفحة أو الرقم : 393
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4425)، والبيهقي (13306) واللفظ لهما، وأبو داود (2694) مطولا وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (4/ 328)
: 4425 - أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه ‌وبرة بين إصبعيه ثم قال: ها إنه ليس لي من الفيء شيء، ولا هذه إلا الخمس ‌والخمس ‌مردود ‌فيكم

السنن الكبير للبيهقي (13/ 403 ت التركي)
: 13306 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور والحميدى قالا: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما يحل لى مما أفاء الله عز وجل ‌عليكم ‌مثل ‌هذه ‌إلا ‌الخمس، ‌وهو ‌مردود ‌عليكم"

سنن أبي داود (3/ 63 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2694 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذه القصة، قال: ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن ‌مسك ‌بشيء ‌من ‌هذا ‌الفيء، فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، ثم دنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا - ورفع أصبعيه - إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها