الموسوعة الحديثية


- أيُّما أمَةٍ ولدتْ منْ سيدِها فإنَّها حرةٌ إذا ماتَ، إلا أن يعتِقَها قبلَ موتِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 2967
التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10564) واللفظ له، والطبراني (11/209) (11519)، والحاكم (2191)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد نكاح - نكاح الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الطبقات الكبرى كاملا 230 (8/ 215)
10564- أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته .

المعجم الكبير (11/ 209)
11519- حدثنا أبو يزيد القراطيسي ، حدثنا يوسف بن عدي (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا ابن الأصبهاني ، وعمرو بن عون ، قالا : حدثنا شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 23)
: ‌2191 - فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا: حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، حدثنا شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ولدت من سيدها، فهي حرة بعد موته هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " وقد تابعه أبو بكر بن أبي سبرة القرشي