الموسوعة الحديثية


- لا تُقبلُ صلاةُ حائضٍ إلَّا بخمارٍ
خلاصة حكم المحدث : رواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفا
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى عدم ثبوته من قول النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 196
التخريج : أخرجه أحمد (25167) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - لباس المرأة في الصلاة زينة اللباس - ملابس المرأة صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (42/ 87)
25167- حدثنا أبو كامل، وعفان، قالا: حدثنا حماد، عن قتادة- قال عفان: أخبرنا قتادة- عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار))

[سنن أبي داود] (1/ 173)
641- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))، قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[سنن الترمذي] (2/ 215)
377- حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ((حديث عائشة حديث حسن)) والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها (( وهو قول الشافعي قال: ((لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف))، قال الشافعي:)) وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة