الموسوعة الحديثية


- قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمرِ اللهِ تعالى في الطلاقِ ما يبيحُ رجلٌ نفسَه في امرأةٍ أبدًا يبدأُ فيُطلِّقُها تطليقةً ثم يتربَّصُ ما بينها وبين أن تنقضي عدَّتها فمتى ما شاء راجَعها
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن سيرين | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/173
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (10/ 173).
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 173)
من طريق حماد بن زيدنا يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: قال على بن أبى طالب: لو أن الناس أخذوا بامر الله تعالى في الطلاق ما يبيح رجل نفسه في امرأة أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما بينها وبين أن تنقضي عدتها فمتى ما شاء راجعها. قلنا: هذا منقطع عنه لان ابن سيرين لم يسمع من على كلمة