الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً مخزوميَّةً كانت تستعيرُ المتاعَ فتجحدُه، فأمر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بها فقُطِعت يدُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4395
التخريج : أخرجه أبو داود (4395) واللفظ له، والنسائي (8/70)، وأحمد في ((المسند)) (2/151) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره حدود - حد جاحد العارية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 139)
4395- حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، المعنى قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر- قال مخلد: عن معمر- عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقطعت يدها)) قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فقال: ((هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟- ثلاث مرات- وتلك شاهدة، فلم تقم، ولم تتكلم)) ورواه ابن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال: فيه فشهد عليها.

[سنن النسائي] (8/ 70)
4887- أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها)).

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 151)
6383- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.