الموسوعة الحديثية


- لو أن امرأً اطلعَ عليك بغيرِ إذنٍ فحذفْتُه ففُقِأَتْ عينُه، ما كان عليك من حرجٍ وقال مرةً أخرى جناحٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4876
التخريج : أخرجه البخاري (6888)، ومسلم (2158)، والنسائي (4861) واللفظ له، وأحمد (7313)
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر ديات وقصاص - ما لا قود فيه استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 7)
‌6888- [حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول]: ((لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح))

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
((44- (‌2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح))).

[سنن النسائي] (8/ 109)
((‌4861- أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته ففقأت عينه، ما كان عليك حرج)) وقال مرة أخرى: ((جناح)).

[مسند أحمد] (12/ 264 ط الرسالة)
((‌7313- حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( لو أن رجلا اطلع))، وقال مرة: (( لو أن امرأ اطلع بغير إذنك، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح)).