الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ أي ابنُ الخطابِ إلى آخرِه وأخرجه ابنُ أبي شيبةَ عن شريكٍ عن عبدِ الكريمِ الجزريِّ عن عكرمةَ بلفظٍ قال عمرُ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أرأيتَ لو كنتَ القاضِي والوالِي وأبصرتَ إنسانًا أكنتَ مقيمَه عليه قال لا حتى يشهدَ معي غيري قال أصبتَ لو قلتَ غيرَ ذلك لم تجدْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 24/369
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (139) واللفظ له، وعبد الرزاق (15456)، والبيهقي (20536) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - هل يحكم القاضي بعلمه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 562)
139- باب ؛ في الوالي يرى الرجل على حد ، وهو وحده ، أيقيمه عليه ، أم لا ؟. 29480- حدثنا شريك ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو كنت القاضي والوالي ، ثم أبصرت إنسانا على حد ، أكنت مقيما عليه ؟ قال : لا ، حتى يشهد معي غيري ، قال : أصبت ، ولو قلت غير ذلك لم تجد.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 340)
15456 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، مولى ابن العباس، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا زنى أو سرق؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال: أصبت

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 427)
20536 – قال [أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهانى، أنبأنا أبو نصر العراقى، حدثنا سفيان بن محمد، حدثنا على بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد]: وحدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت.