الموسوعة الحديثية


-  لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوْجٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : حفصة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26454
التخريج : أخرجه النسائي (3503) مطولاً، وابن ماجه (2086)، وأحمد (26454) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها إيمان - الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين إيمان - اليوم الآخر عدة - إحداد المرأة المسلمة عدة - أنواع العدد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 189)
3503- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يقول: عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا))

[سنن ابن ماجه] (1/ 674)
2086- حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت:- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج ).

[مسند أحمد] (44/ 50)
26454- قرأت على عبد الرحمن بن مهدي، مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة أو حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج))