الموسوعة الحديثية


- يا معشرَ خزاعةَ قتلْتُم هذا القتيلَ من هذيلٍ وإنِّي عاقِلُهُ ومن قتلَ له بعد مَقالتي هذه قتيلٌ فأهلُهُ بين خيرَتيْنِ أن يأخذوا العقلَ وبين أن يَقتلوا
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/344
التخريج : أخرجه أبو داود (4504) باختلاف يسير، والترمذي (1406)، وأحمد (27160) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العقل ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - جود النبي وكرمه

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 344)
روينا من طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن. أبى ذئب حدثنى سعيد - هو ابن أي سعيد المقبرى - سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وانى عاقله ومن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فاهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل وبين ان يقتلوا)

سنن أبي داود (4/ 292 ط مع عون المعبود)
: 4504 - حدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى بن سعيد ، نا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة، قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين 1 أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا.

[سنن الترمذي] (3/ 76)
: 1406 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل هذا حديث حسن صحيح. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا، وروي عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق.

مسند أحمد (45/ 137 ط الرسالة)
: 27160 - حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد - يعني المقبري - قال: سمعت أبا شريح الكعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن الله عز وجل حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة، إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل "