الموسوعة الحديثية


- عن حمادٍ بنِ زيدٍ قال: قلتُ لأيوبَ: هل حفِظتَ مثلَ قولِ الحسنِ في أمرِكَ بيدِك؟ فقال: لا، ثمَّ قال: أستغفرُ اللهَ حدثَنيه قتادةُ عن كثيرِ بنِ كثيرٍ عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أبي هريرةَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ قولِ الحسنِ وكان الحسنُ يقولُ: هي ثلاثٌ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، ولم يتابع قتادة على هذا الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/189
التخريج : أخرجه أبو داود (2204)، والنسائي (3410)، والترمذي (1178) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - النية في الطلاق طلاق - كنايات الطلاق

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 189)
: 8572- وحدثنا روح بن حاتم أبو غسان، وإسماعيل بن أبي إسماعيل، قالا: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل حفظت مثل ‌قول ‌الحسن ‌في ‌أمرك ‌بيدك؟ فقال: لا، ثم قال: أستغفر الله حدثنيه قتادة، عن كثير بن كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول الحسن، وكان الحسن يقول: هي ثلاث. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولم يتابع قتادة على هذا الحديث، ومن دون قتادة فثقات أيوب وحماد وسليمان بن حرب والحديث يهاب مع هذه الرواية.

سنن أبي داود (2/ 262 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2204 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول ‌الحسن ‌في ‌أمرك ‌بيدك، قال: لا، إلا شيئا حدثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال أيوب، فقدم علينا كثير فسألته، فقال: " ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي "،

[سنن النسائي] (6/ 147)
: 3410 - أخبرنا علي بن نصر بن علي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في ‌أمرك ‌بيدك ‌أنها ‌ثلاث ‌غير ‌الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة ، عن كثير مولى ابن سمرة ، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر.

[سنن الترمذي] (3/ 473)
: 1178 - حدثنا علي بن نصر بن علي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك ‌إنها ‌ثلاث ‌إلا ‌الحسن؟، ‌فقال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير، مولى بني سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته: فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي ‌هريرة موقوف، ولم يعرف محمد حديث أبي ‌هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث، وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت، وقال ابن عمر: " إذا جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه "، وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر