الموسوعة الحديثية


- خَرَجَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفِي إحدَى يدَيْهِ ثَوْبٌ من حَرِيرٍ، وفي الأُخْرَى ذَهَبٌ فقالَ : إنَّ هذيْنِ محرَّمٌ على ذكورِ أمتِي، حلٌ لإِنَاثِهم
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الإفريقي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/219
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3597)، وابن أبي شيبة (24662)، واللفظ لهما، والحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (2/ 615)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1190 ت عبد الباقي)
: 3597 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: ‌إن ‌هذين ‌محرم ‌على ‌ذكور ‌أمتي، حل لإناثهم

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 153 ت الحوت)
: 24662 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الأفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: ‌إن ‌هذين ‌محرم ‌على ‌ذكور ‌أمتي حل لإناثهم

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (2/ 615)
: 585 - حدثنا عبد الله بن عون ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وذهب بيمينه وحرير بشماله فقال: ألا ‌إن ‌هذين ‌محرم ‌على ‌ذكور ‌أمتي، وحل لإناثهم