الموسوعة الحديثية


- أن أهلَ خُفَّاشٍ أخرجوا كتابًا من أبي بكرٍ الصديقِ في قطعةِ أديمٍ إليهم يأمرُهم بأن يؤدوا عُشْرَ الوَرْسِ
خلاصة حكم المحدث : لا أدري أثابت هذا
الراوي : أهل الخفاش | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/550
التخريج : أخرجه البيهقي (4/ 126)، وفي ((معرفة السنن)) (8202) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما ورد في الورس

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 126)
50- باب ما ورد فى الورس {ش} قال الشافعى رحمه الله أخبرنى هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبى بكر الصديق رضى الله عنه في قطعة أديم إليهم يأمرهم : بأن يؤدوا عشر الورس قال الشافعى : ولا أدرى أثابت هذا وهو يعمل به باليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره. قال الشيخ : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله حجة والأصل أن لا وجوب فلا يؤخذ من غير ما ورد به خبر صحيح أو كان في غير معنى ما ورد به خبر صحيح والله أعلم.

معرفة السنن والآثار (6/ 119)
: 8202 - قال الشافعي في القديم: أخبرني هشام بن يوسف: أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق رحمه الله في قطعة من أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس