الموسوعة الحديثية


- نَهى عن بيعِ الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، وعنِ النَّخْلِ حتى تَزهُوَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6928
التخريج : أخرجه البخاري (2197) واللفظ له، ومسلم (1555)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
2197- حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ((نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟)) قال: يحمار أو يصفار.

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)). (1555)- حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك. 16- (1555) حدثني محمد بن عباد. حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).