الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مكحول | المحدث : ابن رجب | المصدر : تقرير القواعد الصفحة أو الرقم : 1/401
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (9489)، وابن هشام في السيرة (2 / 331)، وسعيد بن منصور (2815) واللفظ لهم جميعا مطولا
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع الغنائم

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (5/ 240 ت الأعظمي)
: 9489 - عن محمد بن راشد، عن ‌مكحول قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن ‌بيع ‌المغانم ‌حتى ‌تقسم، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، عبد الرزاق

سيرة ابن هشام ت السقا (2/ 331)
: قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن ‌مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن ‌بيع ‌المغانم ‌حتى ‌تقسم

سنن سعيد بن منصور (2/ 339)
2815 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن بيع المغانم حتى يقسم، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن كل ذي ناب من السبع