الموسوعة الحديثية


- عن أبي بكرِ الصديقِ أن ماعزا أقرَّ على نفسهِ بالزنَى عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مراتٍ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن أقررتَ الرابعةَ أقمتُ عليكَ الحدَّ، فأقرَّ عندهُ الرابعةَ، فأَمرَ به فحبسَ ثم سأل عنه فذكروا خيرًا فرُجِمَ
خلاصة حكم المحدث : ليس في هذا الحديث حجة من أجل جابر الجعفي
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 23/123
التخريج : أخرجه أحمد (41) بنحوه، وابن أبي شيبة (29364)، وأبو بكر المروزي في ((مسند أبي بكر)) (79) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/ 123)
حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل أبو عيسى الأسوائي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح الرواسي حدثني أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق أن ماعزا أقر على نفسه بالزنى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أقررت الرابعة أقمت عليك الحد فأقر عنده الرابعة فأمر به فحبس ثم سأل عنه فذكروا خيرا فرجم وليس في هذا الحديث حجة من أجل جابر الجعفي وإنما ذكرناه ليعرف وقد أجمعوا على أنه يكتب حديثه واختلفوا في الاحتجاج به وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وكان أحمد وابن معين يضعفانه وشهد له بالصدق والحفظ الثوري وشعبة ووكيع وزهير بن معاوية وقال وكيع مهما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر الجعفي ثقة.

مسند أحمد (1/ 214 ط الرسالة)
: 41 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاءه فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، قال: فأمر برجمه.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 523) 29364- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن ابن أبزى، عن أبي بكر، قال : أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده ثلاث مرات ، فقلت : إن أقررت عنده الرابعة ، فأمر به فحبس ، يعني يرجم.

مسند أبي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي (ص147)
: - حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح ، ومالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن ابن أبزى ، عن أبي بكر، رضي الله عنه قال: " ‌أتى ‌ماعز ‌بن ‌مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده ثلاث مرات فقلت له: إن أقررت عنده الرابعة رجمك قال: فأقر عنده الرابعة. قال وكيع: فأمر به فحبس ، وقال مالك: فأرسل فسأل عنه فقيل: لا نعلم إلا خيرا فرجمه "