الموسوعة الحديثية


- عن قَيْسِ بنِ عبَّادٍ، قال: انطلَقْتُ أنا والأَشتَرُ إلى عليٍّ، فقُلْنا: هل عهِد إليكَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شيئًا لم يَعهَدْه إلى النَّاسِ عامَّةً؟ قال: لا، إلَّا ما في كِتابي هذا، قال: وكتابٌ في قِرابِ سيْفِه، فإذا فيه: المُؤمِنونَ تَكافأُ دِماؤُهم، وهم يَدٌ على مَن سِواهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، ألَا لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهْدٍ في عهْدِه، مَن أَحدَث حدثًا أو آوَى مُحدِثًا، فعليه لعنةُ اللهِ، والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 993
التخريج : أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734)، وأحمد (993) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - إثم من آوى محدثا جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر بر وصلة - التعاون على البر والتقوى جهاد - الترهيب من نقض العهد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 303 ط مع عون المعبود)
‌4530- حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: نا يحيى بن سعيد، نا سعيد بن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: ((انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد: قال: فأخرج كتابا. وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) قال مسدد، عن ابن أبي عروبة: فأخرج كتابا

[سنن النسائي] (8/ 30)
((‌4734- أخبرني محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: ((المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))

[مسند أحمد] (2/ 286 ط الرسالة)
((‌993- حدثنا يحيى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: (( المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) ))