الموسوعة الحديثية


- لاَ يصلُحُ درْهمٌ بدرْهمينِ ولاَ صاعٌ بصاعينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/479
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2256) مطولا، وابن أبي شيبة (22487) كلاهما بلفظه، والبخاري (2080)، ومسلم (1595) كلاهما بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ربا الفضل ربا - ما يقع فيه الربا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 758 ت عبد الباقي)
: 2256 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يصلح ‌صاع ‌تمر ‌بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 497 ت الحوت)
: 22487 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يصلح ‌درهم ‌بدرهمين، ولا صاع بصاعين، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم.

[صحيح البخاري] (3/ 58)
: 2080 - حدثنا أبو نعيم : حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صاعين ‌بصاع، ولا درهمين بدرهم.

صحيح مسلم (3/ 1216 ت عبد الباقي)
: 98 - (1595) حدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الخلط من التمر. فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (‌لا ‌صاعي ‌تمر ‌بصاع. ولا صاعي حنطة بصاع. ولا درهم بدرهمين).