الموسوعة الحديثية


- كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الخَطَأِ على أهْلِ القُرى أرْبَعَمِئةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ ، ويُقَوِّمُها على أثْمانِ الإبِلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، فإذا هاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِن قيمتِها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بَيْنَ أرْبَعِمِئةِ دينارٍ إلى ثَمانِمِئةِ دينارٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثَمانيةُ آلافِ دِرْهَمٍ، قالَ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، ومَن كانَ دِيَةُ عَقْلِه في الشَّاءِ فأَلْفيْ شاةٍ، وقالَ رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بَيْنَ وَرَثةِ القَتيلِ على قَرابتِهم، فما فَضَلَ فلِلعَصَبةِ"، قالَ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كامِلةً، وإذا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُه فنِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ أو الوَرِقِ ، أو مِئتَي بَقَرةٍ، أو أَلْفَ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعَتْ نِصْفُ العَقْلِ، وفي الرِّجِلِ نِصْفُ العَقْلِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ العَقْلِ، ثَلاثٌ وثَلاثونَ مِن الإبِلِ وثُلُثٌ، أو قيمتُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ، والجائِفةُ مِثلُ ذلك، وفي الأصابِعِ: في كلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي الأسْنانِ: في كلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المَرْأةِ بَيْنَ عَصَبتِها، مَن كانوا لا يَرِثونَ مِنها شَيئًا إلَّا ما فَضَلَ عن وَرَثتِها، وإن قُتِلَتْ فعَقْلُها بَيْنَ وَرَثتِها وهُمْ يَقتُلونَ قاتِلَها، قالَ: وقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لِلقاتِلِ شيءٌ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ فوارِثُه أَقرَبُ النَّاسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئًا".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 55
التخريج : أخرجه أبو داود (4564)، والبيهقي (16254) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 189)
4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(16/ 315) 16254- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه، أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت رخص نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في شاء فألفا شاة