الموسوعة الحديثية


- لعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم رجلًا أَمَّ قومًا وهم كارهونَ له وامرأةٌ باتَتْ وزوجُها عليها ساخطٌ ورجلٌ سمِع حيَّ على الفلاحِ فلمْ يُجِبْ
خلاصة حكم المحدث : له شواهد عديدة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : السيوطي | المصدر : اللآلئ المصنوعة الصفحة أو الرقم : 2/20
التخريج : أخرجه الترمذي (358)، والبزار (6707) كلاهما بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون صلاة الجماعة والإمامة - التخلف عن الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة نكاح - حق الزوج على المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 191)
: 358 - حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب "، وفي الباب عن ابن عباس، وطلحة، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة،: حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل،: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه، وليس بالحافظ وقد كره قوم من أهل العلم: أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه " وقال أحمد، وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم "

[مسند البزار - البحر الزخار] (13/ 223)
: 6707- حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن دلهم ، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع حي على الفلاح فلم يجب. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحسن، عن أنس إلا الفضل بن دلهم وليس بالحافظ، وهو بصري مشهور تفرد به أنس.