الموسوعة الحديثية


- فإن ردَّها ردَّ معَها مثلَ - أو قال - مثلَيْ لبنِها قمحًا
خلاصة حكم المحدث : أشار البخاري إلى تضعيفه, يؤيد ضعفه أنه لا قائل به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 3/566
التخريج : أخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240)، والبيهقي (10825) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع المصراة بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 271)
3446 - حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا

سنن ابن ماجه (2/ 753)
2240 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها - أو قال - مثل لبنها قمحا

السنن الكبير للبيهقي (11/ 181)
10825- أخبرنا علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: كنا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظره، فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد عليها، فقال: يا أيها الناس لا يتلقين أحد منكم سوقا، ولا يبيعن مهاجري لأعرابي، ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو قال: مثلي لبنها قمحا. تفرد به جميع بن عمير، قال البخاري: فيه نظر