الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بأسَ ببولِ ما أُكِل لحمُه.
خلاصة حكم المحدث : فيه مقال
الراوي : البراء | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/124
التخريج : أخرجه الدراقطني (460) بلفظه، والبيهقي في ((السنن الكبير)) (1204)، وفي ((الخلافيات)) (888) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل طهارة - أبوال الدواب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 231)
: 460 - حدثنا أبو بكر الآدمي أحمد بن محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن أيوب المخرمي ، نا يحيى بن بكير ، نا سوار بن مصعب ، عن مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن البراء ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ‌ببول ‌ما ‌أكل ‌لحمه. سوار ضعيف. خالفه يحيى بن العلاء ، فرواه عن مطرف ، عن محارب بن دثار ، عن جابر

السنن الكبير للبيهقي (2/ 254 ت التركي)
: 1204 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا مصعب بن سوار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن ‌البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌ما ‌أكل ‌لحمه فلا بأس بسؤره". كذا يسميه عبد الله بن رجاء (مصعب بن سوار). فقلب اسمه، وإنما هو سوار بن مصعب. وسوار بن مصعب متروك.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (1/ 494)
: [888] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا مصعب بن سوار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن ‌البراء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "‌ما ‌أكل ‌لحمه فلا بأس بسؤره وهذا إن سلم من مصعب فنحن نقول بظاهره، وتركنا المفهوم؛ لقيام الدليل عليه. هذا، ومصعب بن سوار إنما هو سوار بن مصعب، فقلب ابن رجاء اسمه، وسوار بن مصعب متروك. ورواه غيره عن سوار في البول، ولا يصح ذلك