الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الطعامِ حتى يَستَوْفيَه ، أو يُستَوْفَى. وقال ابنُ عبَّاسٍ: أحسَبُ البُيوعَ كلَّها بمنزلتِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2585
التخريج : أخرجه البخاري (2135)، ومسلم (1525)، وأبو داود (3497)، والترمذي (1291)، والنسائي (4600)، وابن ماجه (2227) بنحوه، وأحمد (2585) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
‌2135- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض)) قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

[صحيح مسلم] (3/ 1159 )
((29- (‌1525) حدثنا يحيي بن يحيي. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله)). [صحيح مسلم] (3/ 1160 ) (((1525)- حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان (وهو الثوري). كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. نحوه)).

[سنن أبي داود] (3/ 281)
‌3497- حدثنا مسدد، وسليمان بن حرب، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة،- وهذا لفظ مسدد- عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه))، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد، قال: وقال ابن عباس: ((وأحسب أن كل شيء مثل الطعام)).

[سنن الترمذي] (3/ 578)
‌1291- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))، قال ابن عباس: ((وأحسب كل شيء مثله)) وفي الباب عن جابر، وابن عمر، وأبي هريرة: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد، وإسحاق.

[مسند أحمد] (4/ 355 ط الرسالة)
((‌2585- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، يحدث عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه، أو يستوفى. وقال ابن عباس: أحسب البيوع كلها بمنزلته)).