الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُخرِجُ صدقةَ الفطرِ، إذ كانَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقِطٍ فلم نزل كذلِكَ حتَّى قدمَ معاويةُ منَ الشَّامِ وَكانَ فيما علَّمَ النَّاسَ أنَّهُ قالَ ما أرى مدَّينِ من سمراءِ الشَّامِ إلَّا تعدلُ صاعًا من هذا قالَ فأخذَ النَّاسُ بذلِك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2512
التخريج : أخرجه النسائي (2513) واللفظ له، والبخاري (1508)، ومسلم (985) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 51)
2513 - أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، قال: كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام، وكان فيما علم الناس أنه قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، قال: فأخذ الناس بذلك.

صحيح البخاري (2/ 131)
1508 - حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد بن أبي حكيم العدني، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.

صحيح مسلم (2/ 679)
19 - (985) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: " كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير " فلم نزل نخرجه كذلك، حتى كان معاوية: فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.