الموسوعة الحديثية


- لأنْ يزنيَ الرجلُ بعشرةِ نسوةٍ، خيرٌ لهُ منْ أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِهِ و لأنْ يسرقَ الرجلُ عشرةَ أبياتٍ، أيسرُ لهُ منْ أنْ يسرقَ بيتَ جارِهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 7196
التخريج : أخرجه أحمد (23854)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6333)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (103) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه مظالم - ظلم الجار لجاره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (39/ 277 ط الرسالة)
: 23854 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت ‌المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " ما تقولون في الزنى؟ " قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره " قال: فقال: " ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره "

المعجم الأوسط للطبراني (6/ 254)
: 6333 - حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا محمد بن فضيل، ثنا محمد بن سعد الأنصاري، سمعت أبا طيبة يقول: سمعت ‌المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره لا يروى هذا الحديث عن ‌المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل "

الأدب المفرد - ت عبد الباقي (ص50)
: 103 - حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت ‌المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره ، وسألهم عن السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره