الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يتوضأَ الرجلُ بفضلِ المرأةِ أو بسؤرِ المرأةِ لا يدري أبو حاجبٍ أيُّهمَا قالَ
خلاصة حكم المحدث : القول قول من صححه لا من ضعفه
الراوي : الحكم بن عمرو الغفاري | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 3/127
التخريج : أخرجه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي (343)، وابن ماجه (373)، وأحمد (17863) مختصراً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (80) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة وضوء - استعمال فضل الوضوء طهارة - بعض أحكام المياه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 21)
‌82- حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)).

[سنن الترمذي] (1/ 93)
‌64- حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة- أو قال: بسؤرها-))، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة))، ولم يشك فيه محمد بن بشار.

[سنن النسائي] (1/ 179)
‌343- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب، قال أبو عبد الرحمن: واسمه سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 132 )
‌373- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 24)
‌80- حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة)) لا يدري أبو حاجب أيهما قال. [شرح معاني الآثار] (1/ 24) 81- حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، أبو حاجب، عن الحكم الغفاري، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة)). قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل. [شرح معاني الآثار] (1/ 24) 81أ- وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بهذا كله. وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم، عن معاذة، امرأة، عن (( عائشة قالت: ((كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد)). قال أبو جعفر: فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول أهل المقالة الأولى؛ لأنه قد يجوز أن يكون كانا يغتسلان جميعا.