الموسوعة الحديثية


- أَيُّما عبدٍ أَوِ امرأةٍ قال أو قالت لِوَلِيدَتِها : يا زانيةُ، ولم تَطَّلِعْ منها على زِنًا، جَلَدَتْها وَلِيدَتُها يومَ القيامةِ، لأنه لا حَدَّ لهن في الدنيا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 2941
التخريج : أخرجه الحاكم (8108) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف قيامة - الحساب والقصاص إيمان - الوعيد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 411)
8108 - أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، بالكوفة، ثنا أحمد بن موسى التميمي، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت: ألا تستعجلي يا زانية، فقال عمرو: سبحان الله لقد قلت أمرا عظيما هل اطلعت عنها على زنى؟ قالت: لا والله، فقال عمرو رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زناء جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة