الموسوعة الحديثية


- وكان له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَهْمٌ مِن الغَنيمةِ يُدْعى: الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمَةً، وإن شاء فرَسًا، يختارُهُ قبل الخُمُسِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/92
التخريج : أخرجه أبو داود (2991)، والبيهقي (12879) كلاهما بلفظه، والنسائي (4145) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 152)
2991 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس

السنن الكبير للبيهقي (13/ 136)
12879- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى سهم الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس.

سنن النسائي (7/ 133)
4145 - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: حدثنا محبوب قال: أنبأنا أبو إسحاق، عن مطرف قال: سئل الشعبي، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فقال: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء