الموسوعة الحديثية


- ما من أحدٍ يشهدُ الجمعةَ لا يَلْغُو فيها ولا يَجْهَلُ ويُحْسِنُ الوضوءَ ويشهدُها مع الإمامِ إلا كانت كفارة لما بينَها وبينَ الجمعةِ التي تليها ولا صلَّى صلاةً مكتوبَةً إلَّا كانتْ كفارةً لما بينَها وبينَ الصلاةِ التي تَلِيها
خلاصة حكم المحدث : فيه داود بن عبد الحميد وهو ضعيف‏ ‏
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/189
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط ))(2078) واللفظ له، وأبو داود (343)، وأحمد (11347) بنحوه مع زيادة فيه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - فضل يوم الجمعة استغفار - أسباب المغفرة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - الصلاة كفارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 312)
: 2078 - حدثنا أحمد قال: نا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال: نا داود بن عبد الحميد الكوفي، قال نا زكريا بن أبي زائدة، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل ‌يشهد ‌الجمعة ‌لا ‌يلغو ‌فيها، ولا يجهل، ويحسن الوضوء، ويشهدها مع الإمام، إلا كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها، ولا صلى صلاة مكتوبة، إلا كانت كفارة لما بينها وبين الصلاة التي تليها لم يروه عن زكريا بن أبي زائدة إلا داود بن عبد الحميد، تفرد به: إسحاق البغوي "

سنن أبي داود (1/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 343 - حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني، ح حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قالا: حدثنا محمد بن سلمة، ح حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - قال أبو داود: قال يزيد، وعبد العزيز في حديثهما - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم ‌أنصت ‌إذا ‌خرج ‌إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها - قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام - ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة

مسند أحمد (17/ 445 ط الرسالة)
: 11347 - حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تطهر الرجل، فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت ‌كفارة ‌لما ‌بينها ‌وبين ‌الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن " .